مادة 140 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 الجريمة المقترفة في حالة الاضطرار تلزم مدنياً من حصلت لمنفعته بقدر الضرر الذي اتقاه.