مادة 140 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

الجريمة المقترفة في حالة الاضطرار تلزم مدنياً من حصلت لمنفعته بقدر الضرر الذي اتقاه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *