Call us now:
تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – مرآب
مرآب – عدم وجود اتفاق على كيفية الاستعمال.
المناقشة
لا يجوز اعتبار كل مرآب معد للاستثمار التجاري لأن المرآب وهو بالأصل عبارة عن دكان قد تكون من توابع دار السكن أو معداً بالاتفاق لمهنة حرة أو لإيواء سيارة خاصة فيخرج بذلك عن الأمكنة المعدة للاستثمار التجاري. وكان عند عدم وجود اتفاق على كيفية استثمار هذه الأمكنة التي تصلح بطبيعتها لشتى أنواع الاستثمار يقضي الرجوع إلى كيفية استثمار العقار في بدء الإيجار فإذا انتفع منه المستأجر لاستثمار تجاري أو صناعي بقي محتفظاً بصفته هذه ويبقى بنسبة 7 من قيمته ولو بدل المستأجر كيفية الاستثمار وإذا انتفع منه في بدء الإيجار باعتباره تابعاً لدار السكن أو لإيواء سيارة خاصة كانت أجرته بنسبة 5 من قيمته المخمنة ما لم يحول المستأجر طريقة الانتفاع بالمأجور من السكن إلى تعاطي المهنة الحرة أو الاستثمار التجاري فيصبح حين ذاك بنسبة 6 أو 7 حسب طريقة الانتفاع الجديد ذلك مع احتفاظ قرار التخمين الجاري في هذه الأثناء بقوته ضمن حدود أحكام المادة التاسعة من المرسوم / 111 / .
(نقض أساس 808 قرار 882 تاريخ 27 / 8 / 1953)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1199)