قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 324

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – مرآب لأعمال النقل

مرآب لأعمال النقل.

المناقشة
إن استئجار المرآب لأعمال النقل البري يعتبر من الأعمال التجارية بمقتضى نص المادة السادسة من قانون التجارة التي عدت مشروع النقل براً وبحراً وعلى سطح الماء من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها وعليه فالنسبة القانونية لبدل الإيجار تبلغ 7 بمقتضى حكم المادة الأولى من المرسوم / 111 / بالنسبة للعقارات المأجورة لهذا الاستعمال.

(نقض أساس 1161 قرار 739 تاريخ 14 / 4 / 1964)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1200)