Call us now:
المادة 74
يجوز للأشخاص المرتبطين باتفاق عمل جماعي أن يطلبوا التعويض المدني من النقابات أو من الأشخاص الآخرين المرتبطين بالاتفاق والذين يخالفون أحكامه
يجوز للأشخاص المرتبطين باتفاق عمل جماعي أن يطلبوا التعويض المدني من النقابات أو من الأشخاص الآخرين المرتبطين بالاتفاق والذين يخالفون أحكامه