المادة 74

يجوز للأشخاص المرتبطين باتفاق عمل جماعي أن يطلبوا التعويض المدني من النقابات أو من الأشخاص الآخرين المرتبطين بالاتفاق والذين يخالفون أحكامه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *