المادة 96

لا يجوز للعامل أن يتنازل عن حصة من أجوره أو أن يحولها لقاء دين ما إلا ضمن حد أقصى وهو عشرة بالمئة ( 10% ) وهذا الحد هو علاوة على الحدود والمعدلات التي يجوز حجزها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *