Call us now:
المادة 96
لا يجوز للعامل أن يتنازل عن حصة من أجوره أو أن يحولها لقاء دين ما إلا ضمن حد أقصى وهو عشرة بالمئة ( 10% ) وهذا الحد هو علاوة على الحدود والمعدلات التي يجوز حجزها
لا يجوز للعامل أن يتنازل عن حصة من أجوره أو أن يحولها لقاء دين ما إلا ضمن حد أقصى وهو عشرة بالمئة ( 10% ) وهذا الحد هو علاوة على الحدود والمعدلات التي يجوز حجزها