مادة 2 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953TheORSSMay 20, 2025 الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجاً.