مادة 2 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *