Call us now:
تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – جمعية الهلال الأحمر
إن أعمال جمعية الهلال الأحمر لا تستهدف التجارة أو الصناعة والربح فتقدر أجرة العقار المأجور لها بنسبة 6.
في مناقشة الطعن
بما أن جمعية الهلال الأحمر السوري هي جمعية ذات أغراض إنسانية ولا تعمل في حقلي التجارة والصناعة ولا تستهدف في أعمالها الربح فقد تعين تحديد أجرة العقار الذي استأجرته من الخصم بنسبة المحلات المأجورة للجمعيات وهي النسبة المحددة في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الإيجارات ب- 6 من قيمة المأجور.
وبما أن الحكم الذي أهمل هذه النسبة وطبق نسبة المحلات التجارية يعتبر مستلزم النقض.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.
(نقض رقم 1382 تاريخ 9 / 9 / 1965 مجلة القانون ص 892 لعام 1965)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1203)