مادة 10 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953TheORSSMay 20, 2025 يصبح الايجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فباشارته المعلومة.