مادة 10 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يصبح الايجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فباشارته المعلومة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *