Call us now:
مادة 15 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ.
2 ـ للقاضي الإذن بزواج المجنون أو المعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في شفائه.
1 ـ يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ.
2 ـ للقاضي الإذن بزواج المجنون أو المعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في شفائه.