مادة 15 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ.
2 ـ للقاضي الإذن بزواج المجنون أو المعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في شفائه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *