قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 333

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – ادارة حصر التبغ والتنباك

إن بدل إيجار العقارات التي تشغلها إدارة حصر التبغ والتنباك يعين بنسبة 7 من قيمتها.

المناقشة
بيوم الاثنين الواقع في 16 نيسان 1951 اجتمعت الهيئة في غرفة المذاكرة وبعد إطلاعها على
1 – قرار الحكم الصادر عن قاضي الصلح بدمشق بتاريخ 19 شباط 1951 رقم 402 المتضمن تحديد أجرة العقار موضوع الدعوى ب- 896 ليرة سورية سنوياً اعتباراً من تاريخ الدعوى بنسبة 7 من قيمته البالغة 12800 ليرة سورية وفقاً للفقرة / ج / من المادة الأولى من القانون رقم 63 .
2 – تقرير الكشف المؤرخ في 15 / 2 / 1951 المتضمن أن العقار موضوع الدعوى موصوف في المحضر رقم 499 من منطقة باب توما عبارة عن مخزن واقع في محلة الخراب يستعمل من قبل مصلحة الربحي كمستودع لبيع الدخان وقيمته 12800 ليرة سورية بتاريخ الادعاء الواقع في 7 / 12 / 1951 .
3 – الاستدعاء الاستئنافي المؤرخ في 5 نيسان سنة 1951 .
4 – اللائحة الجوابية المؤرخة في 12 / 4 / 1951 .
اتخذ القرار الآتي
في الشكل
لما كان الحكم صادراً في 19 شباط 1951 ومبلغاً للجهة المستأنفة في 1 نيسان 1951 والاستئناف مقدماً في 5 نيسان 1951 ضمن مدته القانونية فهو مقبول شكلاً.
في الأساس
تتلخص أسباب الاستئناف
1 – إن تقرير الخبير غير منظم وفاقاً لأحكام المادتين 150 و 151 من قانون البينات.
2 – إن المرسوم التنظيمي ذا الرقم 428 الصادر في 17 آذار سنة 1951 قضى بربط مصلحة حصر التبغ بوزارة المالية وبذلك لم يعد الحصر يشكل استثماراً تجارياً بل هو جباية لضريبة غير مباشرة لمصلحة الخزينة وبالتالي من المؤسسات العامة الخاضعة لأحكام الفقرة / ب / من المادة الأولى من القانون رقم 63 .
إن تقرير الخبير فيه من الوصف والإيضاح وبيان الأسباب الموجبة له ما يجعله موافقاً للقانون فالسبب الأول غير وارد.
وعن السبب الأخير وإن تكن مصلحة حصر التبغ قد ربطت بعد صدور الحكم المستأنف بوزارة المالية إلا أن عملها بحسب طبيعته الواقعية لم يتغير ولم يتبدل فإنه لم يزل يحمل صفة الاتجار بالتبغ بشرائه ورقاً خاماً ثم صنعه تبغاً مفروماً موضباً ثم بيعه للناس بسعر محدود كما تباع سائر السلع ولما كان المخزن موضوع الدعوى تستعمله إدارة الحصر مستودعاً لبيع التبغ الذي هو استثمار تجاري فهو إذن تابع في تحديد أجرته للنسبة المئوية التي هي 7 المنصوص عليها بالفقرة / ج / من المادة الأولى من القانون رقم 63 المؤرخ في 31 / 12 / 1950 وبذلك يكون السبب المذكور مردوداً وغير وارد لهذا وعملاً بالمواد 24 من ذيل الأصول الحقوقية الثانية من القانون رقم 63 و 132 من المرسوم الاشتراعي 127 .
أجمع الرأي على رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف ولا محل لتضمين المستأنفة خرجاً ما لأنها أصبحت مرتبطة بوزارة المالية عملاً بالمادة الأولى من المرسوم التنظيمي رقم 428 تاريخ 7 آذار 1951 وهي معفاة.

(نقض رقم 99 تاريخ 16 / 4 / 1951 مجلة القانون ص 54 لعام 1952)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1206 – 1207 – 1208)