مادة 37 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *