مادة 37 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953TheORSSMay 20, 2025 لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها.