قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 334

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – مرآب ملحق بالمدرسة لأعمال التدريس

إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى استعمال المرآب المأجور الملحق بالمدرسة للتدريس فإن نسبة أجرته تكون 8 ولو استعمل فيما بعد للاستثمار التجاري وإذا انصرفت النية للاستثمار التجاري فإن النسبة تكون 8 فيما لو استعمل فعلاً للتدريس ويحق للوكيل عدم تسمية بديل عن الخبير المتغيب في موعد الكشف والاستمهال للاتصال بموكله.

المناقشة
ومن حيث أن بالنسبة للنسبة التي تحتسب من قيمة المرآبين فإن ما جاء في أسباب الحكم من أنهما من متممات المدرسة لا يكفي لاعتبار أن النسبة المترتبة هي 8 من القيمة.
ومن حيث أنه يتعين على المحكمة في مثل هذه الحال أن تتحرى نية المتعاقدين حين انعقد وما إذا كانت قد انصرفت لاستثمار المرآبين لتدريس الأطفال أم للاستثمار التجاري حتى إذا كان الأمر الأول اعتبرت النسبة 8 بصرف النظر عن استثمارها بعد ذلك استثماراً تجارياً أم للتدريس أما إذا كان الطرفان قد اتفقا على أن يستثمر المرآبان للأعمال التجارية فإن من حق المالك أن يتقاضى نسبة 8 إذا استثمرا للتدريس و 7 بطبيعة الحال إذا استثمرا وفق الاتفاق مما يتعين معه نقض الحكم من هذه الجهة.
ومن حيث أنه بالنسبة لتعيين خبير بدلاً من الخبير المتغيب فقد أوضح وكيل الطاعن من أنه لا يمكن تسمية خبير في موعد الكشف فوراً لعدم إمكانية الاتصال بموكله لهذه الغاية.
ومن حيث أن ما أفاد به وكيل الطاعن لا يمكن أن يعتبر معه مقتنعاً عن تسمية خبيره ليحق للمحكمة تسمية بدلاً عنه لأن الجهة الطاعنة لم تكن ماثلة أمام المحكمة وإنما وكيلها الذي له حق الاستمهال للاتصال بموكله مما يجعل ما جاء في هذا السبب من الطعن وارداً على الحكم.

(نقض رقم 1357 أساس 1673 تاريخ 19 / 12 / 1974 مجلة المحامون ص 21 لعام 1975)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1208 – 1209)