قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 335

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – غرفة معدة لاستثمارها مدرسة

إن الغرفة في العقار المعدة لاستثمارها مدرسة لا تخضع في تخمين بدل الإيجار إلى نفس النسبة التي تخضع لها بقية أجزاء المأجور المعدة للسكن.

في الموضوع
لما كان ظاهراً من عقد الإيجار المبرز أن المستأجر مخول حق السكنى في المأجور واستعماله مدرسة وكان ثابتاً من محضر المعاينة أن غرفة من غرف الدار معدة لاستثمارها مدرسة.
وكان بالنسبة لهذا القسم يخضع تحديد الأجرة للنسبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 111 .
وكان ذهاب القاضي إلى تحديد كامل أجرة الدار باعتبارها معدة بتمامها للسكن لا يتفق مع الواقع وهو يتعارض مع غرض المشترع مما يستوجب نقض الحكم المميز.
وعليه أجمع الرأي على نقض الحكم المميز.

(نقض رقم 754 تاريخ 28 / 6 / 1953 مجلة القانون ص 631 لعام 1953)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1209)