Call us now:
تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – استعمال فعلي للمأجور
إذا أثير أمام المحكمة موضوع الاستعمال الفعلي للمأجور في معرض تقدير الأجرة فعليها أن تفصل فيه على ضوء إعداد العقار الفعلي.
في الموضوع
لما كان القاضي حكم بأن الجنينة داخلة في المأجور وهي جزء من الدار.
وكان الفصل في هذه الناحية يستقل بها قاضي الموضوع باعتبارها من الوقوعات.
وكان تحديد أجرة العقار يتم على أساس البناء والجنينة معاً بسبب كونهما يؤلفان وحدة عقارية لا يمكن تجزئتهما فيكون ما بينه المميز في هذا الخصوص مستلزم الرد.
غير أنه لما كان المميز بين إلى القاضي بأن المميز عليه اتخذ المأجور معملاً للخياطة النسائية بواسطة امرأته وهذا يجعل النسبة المئوية سبعة في المئة.
وكان القاضي قد أصدر حكمه بأن الدار معدة للسكن كما نص على ذلك عقد الإيجار وأن باستطاعة المميز مراجعة الطرق القانونية لإثبات أن العقار استعمل لغير الغاية التي أعد لها.
وكان صدور الحكم على الصورة المذكورة يستلزم النقض باعتبار أن هذا الموضوع معروض على المحكمة وعليها أن تفصل فيه على ضوء إعداد العقار الفعلي وبحسب ما تقوم عليه البينة ولا يستطيع القاضي أن يحدد الأجرة بدون أن يفصل في النزاع الذي قام بين الطرفين بخصوص النسبة المتوجبة على المميز عليه.
ثم لما كان ليس في وثائق هذه الدعوى ما يثبت أن القاضي قد أشرف على الخبرة وحلف الخبراء اليمين القانونية وكان محضر الخبرة خلواً من توقيع القاضي فيكون باطلاً لا يمكن الاعتماد عليه.
وعليه أجمع الرأي على
– رد السبب الخاص المتعلق بالجنينة.
– نقض الحكم من جهة النسبة المتوجب دفعها وتقرير الخبرة.
(نقض رقم أساس 616 تاريخ 27 / 5 / 1953 مجلة القانون ص 669 لعام 1953)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1210 – 1211)