Call us now:
تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – بعض الغرف مستعملة للخياطة
إن وجود بعض الغرف من العقار مستعملة للخياطة من قبل المستأجر يجعل من الواجب إخضاع هذه الغرف للنسبة المعينة للأمكنة المعدة للاستثمار الصناعي.
في الموضوع
لما كان القاضي اعتبر الدار المأجورة معدة للسكنى وحكم بمقتضى النسبة القانونية المتعلقة بمثل هذا العقار غير أنه لما كان تقرير الخبراء ينص صراحة على أن العقار هو دار معدة للسكنى.
وكان وجود غرفتين منها مستعملتين للخياطة من قبل المميز عليها يجعل قسماً من العقار معداً للصناعة فكان ينبغي تقدير قيمة هاتين الغرفتين وإعطاء المؤجر النسبة المعينة للأمكنة المعدة للاستثمار الصناعي.
وكان ما بينه المميز والحالة هذه وارداً على الحكم المميز.
وعليه أجمع الرأي على نقض الحكم المميز.
(نقض رقم أساس 478 تاريخ 30 / 4 / 1953 مجلة القانون ص 668 لعام 1953)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1211)