قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 340

طلب تخمين – مدة العقد – تخفيض قانوني

يستعيد المؤجر حقه في طلب التخمين خلال مدة العقد في حال لجوء المستأجر إلى التخفيض القانوني.

النظر في الطعن
لما كانت الجهة الطاعنة تطلب نقض الحكم فيما قضى به من تحديد أجرة العين بمقولة أنه ليس للمؤجر المطعون ضده أن يتقدم بهذا الطلب قبل انقضاء المدة العقدية.
في مناقشة هذا الطعن
لما كان اجتهاد المحكمة قد استقر على أن دعوى تحديد الأجرة التي يرفعها المؤجر قبل انقضاء مدة العقد تقتصر على إزالة الغبن في بدل التخفيض الذي ينوي المستأجر اقتطاعه من الأجرة العقدية تطبيقاً لنص المرسوم رقم 24 لعام 1965 ولا يجوز أن تتعدى ذلك إلى زيادة الأجرة المذكورة ما دام أن القانون منع المؤجر من طلب تعديلها قبل انقضاء مدة العقد.
وكان إذا ظهر القاضي من صحيفة دعوى المؤجر أن طلب تحديد الأجرة مقدم قبل انقضاء المدة العقدية ترتب عليه أن يعمل بمقتضى القاعدة المتقدمة من تلقاء نفسه حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر ذلك لأنها من النظام العام.
بيد أنه لما كان النزاع قد طرح أمام القاضي ولم يظهر فيه أن طلب تحديد الأجرة قد شمل مدة عقدية لا في صحيفة الدعوى التي رفعها المؤجر المطعون ضده ولا في دفوع الجهة الطاعنة ولا يلام القاضي إن لم يناقش هذه الواقعة ما دام أنها لم تكن ظاهرة لديه في أقوال الطرفين.
كان الحكم الذي قضى بتحديد الأجرة في هذه الحالة غير مشوب بعيب مخالفة القانون ولا ينال من سلامته الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.

(نقض رقم 2074 تاريخ 18 / 10 / 1965 مجلة القانون ص 61 لعام 1966)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1214 – 1215)