قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 341

ادعاء المؤجر بالغبن – مدة ثلاث سنوات – مدة العقد

يحق للمؤجر الادعاء بالغبن بعد انقضاء ثلاث سنوات على مدة العقد إذا كان معقوداً لأكثر من هذه المدة. وبعد انتهاء المدة العقدية إذا كان معقوداً لأقل من ثلاث سنوات.

في أسباب النقض
بما أن الفقرة (ب) من المادة الأولى من قانون الإيجارات نصت على أنه يحق للمؤجر الادعاء بالغبن بعد انقضاء ثلاث سنوات على مدة العقد إذا كان معقوداً لأكثر من هذه المدة ولم يرد نص يمنع المؤجر بعد انتهاء مدة عقد الإيجار إذا كان معقوداً لأقل من ثلاث سنوات من طلب التخمين وتطبيق أحكام الفقرة 1 من المادة الأولى من القانون المذكور التي تحدد الأجور على أساس النسبة المعينة فيها من قيمة العقار المأجور (يراجع قرار هذه المحكمة رقم 1093 تاريخ 10 / 10 / 1962 المنشور في مجلة القانون صفحة 859).

(نقض سوري رقم 1180 تاريخ 7 / 6 / 1964 مجلة القانون ص 620 لعام 1964)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1215 – 1216)