Call us now:
طلب تخمين العقار – مدة العقد
طلب التخمين من المؤجر – مدة العقد.
المناقشة
لا يحق للمؤجر طلب التخمين طيلة مدة العقد إذا كان معقوداً لأقل من ثلاث سنوات ويحق له ذلك بعد انقضاء ثلاث سنوات إذا كان معقوداً لأكثر من هذه المدة. أما إذا كان العقد معقوداً لأقل من ثلاث سنوات فلا يحق للمؤجر طلب التخمين إلا بعد انتهاء مدة العقد.
(نقض أساس 393 قرار 1093 تاريخ 10 / 10 / 1962)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1216)