قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 343

طلب تخمين العقار – ادعاء بالغبن – مالك جديد

مالك جديد – حقوقه.

المناقشة
إن انتقال التزامات المؤجر إلى المالك الجديد يوجب انتقال حقوق المؤجر إليه بالتقابل في حال عدم وجود شرط مخالف وعليه يحق للمالك الجديد الادعاء بالغبن بعد ثلاث سنوات من مدة العقد إذا كان منعقداً لأكثر من هذه المدة.

(نقض أساس 3465 قرار 2616 تاريخ 25 / 10 / 1956)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1216)