قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 344

طلب تخمين عقار – مالك جديد – احالة قطعية

مالك جديد – إحالة قطعية – بدء حقه بالتخمين.

المناقشة
يجوز لمن جرت إحالة العقار قطعياً على اسمه استخدام حقه في التخمين اعتباراً ن تاريخها.

(نقض أساس 592 قرار 447 تاريخ 10 / 5 / 1967)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1216)