Call us now:
تخمين – دفع البدل مسبقاً – حق المؤجر
دفع البدل مسبقاً – ممارسة المؤجر حقه.
المناقشة
إن دفع البدل المعقود عليه سلفاً لا يمنع المؤجر من ممارسته حق التخمين الممنوح له بمقتضى القانون.
(نقض أساس 2091 قرار 1707 تاريخ 31 / 5 / 1954)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1217)