قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 346

ادعاء بالغبن – استيفاء المؤجر مبالغ محسوبة على الاجرة – العقد ينعقد عن الفترة التي دفعت عنها الأجرة

استيفاء المؤجر مبالغ محسوبة على الأجرة – اعتبار العقد منعقداً لنهاية المدة المدفوع أجرتها.

المناقشة
في حال استيفاء المؤجر مبالغ محسوبة على الأجرة يعتبر العقد منعقداً للمدة التي دفعت عنها الأجرة حسبما هو منصوص عليه بالمادة / 531 / مدني بحيث يمتنع على المؤجر الادعاء بالغبن طيلة مدة العقد.

(نقض أساس 4528 قرار 404 تاريخ 27 / 12 / 1955)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1217)