مادة 134 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ الاقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة.
2 ـ إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة لا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بمصادقة أو بالبينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *