Call us now:
مادة 134 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ الاقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة.
2 ـ إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة لا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بمصادقة أو بالبينة.