Call us now:
تخمين – مدة العقد – استيفاء أجور – مدة لاحقة
استيفاء أجور عن مدة لاحقة – تجديد بمفعول القانون.
المناقشة
إن حق المؤجر بالتخمين يسري اعتباراً من انتهاء مدة العقد إذا كان منعقداً لأقل من ثلاث سنوات أو اعتباراً من انتهاء المدة المتعلقة بالأجور المدفوعة له عند التعاقد فاستيفاؤه الأجور عن مدة لاحقة للمدة المتعاقد عليها أو المدفوع أجورها عند التعاقد لا يعتبر تجديداً لهذه المدة الأخيرة وإنما هو تمديد بمفعول القانون يخوله استعمال حق التخمين ولو عن مدة مدفوع أجورها واقعة بعد تاريخ الادعاء بالتخمين.
(نقض أساس 4415 قرار 2900 تاريخ 3 / 12 / 1964)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1217)