Call us now:
مادة 159 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الارثية.
تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الارثية.