مادة 159 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الارثية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *