Call us now:
مادة 163 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ النيابة الشرعية عن الغير تكون إما ولاية أو وصاية أو قوامة أو وكالة قضائية.
2 ـ الولاية للأقارب من أب أو غيره، والوصاية على الأيتام والقوامة على المجانين والمعتوهين والمغفلين والسفهاء والوكالة القضائية عن المفقودين.
3 ـ الوصاية والقوامة والوكالة القضائية عامة وخاصة ودائمة ومؤقتة.
4 ـ تنتهي الولاية ببلوغ القاصر ثماني عشرة سنة ما لم يحكم قبل ذلك باستمرار الولاية عليه لسبب من أسباب الحجر أو يبلغها معتوهاً أو مجنوناً فتستمر الولاية عليه من غير حكم.