مادة 163 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ النيابة الشرعية عن الغير تكون إما ولاية أو وصاية أو قوامة أو وكالة قضائية.
2 ـ الولاية للأقارب من أب أو غيره، والوصاية على الأيتام والقوامة على المجانين والمعتوهين والمغفلين والسفهاء والوكالة القضائية عن المفقودين.
3 ـ الوصاية والقوامة والوكالة القضائية عامة وخاصة ودائمة ومؤقتة.
4 ـ تنتهي الولاية ببلوغ القاصر ثماني عشرة سنة ما لم يحكم قبل ذلك باستمرار الولاية عليه لسبب من أسباب الحجر أو يبلغها معتوهاً أو مجنوناً فتستمر الولاية عليه من غير حكم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *