مادة 171 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953TheORSSMay 20, 2025 إذا اشترط المتبرع بمال القاصر عدم تصرف وليه به تعين المحكمة وصياً خاصاً على هذا المال.