مادة 171 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا اشترط المتبرع بمال القاصر عدم تصرف وليه به تعين المحكمة وصياً خاصاً على هذا المال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *