Call us now:
ادعاء بتخمين جديد – قبل مضي ثلاث سنوات – مقبول
الادعاء بتخمين جديد ولو كان جرى قبل مضي ثلاث سنوات على الادعاء الأول مقبول إذا صدر الحكم بعد انقضائها ويسري من تاريخ انقضاء السنوات الثلاث شرط أن يخمن العقار بتاريخ اليوم الذي انقضت فيه لا تاريخ الادعاء.
المناقشة
لما كانت الدعوى التي يحل أجلها قبل الحكم فيها مقبولة لأنه ليس من حسن العدالة أن يتحمل المدعي مصاريف دعوى جديدة يجوز له أن يرفعها في نفس الوقت الذي يقضى فيه بعدم قبول دعواه. كما استقر على ذلك الفقه واجتهاد هذه المحكمة.
وعليه فإنه ولئن كانت دعوى تحديد الأجرة لا تسمع إلا مرة واحدة كل ثلاث سنوات وتبدأ هذه المدة من تاريخ الادعاء السابق فإن الدعوى المقامة قبل انقضاء هذه المدة على تاريخ الدعوى السابقة تبقى مسموعة ما دام الحكم فيها قد صدر بعد انقضاء هذه المدة وتسري الأجرة المحددة بالتخمين من تاريخ حلول أجل حق التخمين أو من التاريخ الذي رضي به المدعي ويقع بعد حلول هذا الأجل.
فإن ما جاء في هذا السبب لا ينال من القرار المطعون فيه مما يستوجب رده.
في السبب الثاني
لما كان المدعي قد طلب اعتبار مبدأ طلب التخمين 6 / 5 / 1968 أي بعد حلول أجل حق التخمين فإن تخمين الخبراء لقيمة العقار يجب أن يكون بالنسبة لهذا التاريخ لا بالنسبة لتاريخ إقامة الدعوى وهو التاريخ الذي لم يكن حق طلب التخمين قد حل فيه بعد.
ولما كان الخبراء قدروا قيمة العقار بتاريخ الادعاء كما يبين من تقريرهم المدرج في ضبط الكشف.
فإن القرار المطعون فيه باعتباره التخمين المشار إليه لا يتعلق بتاريخ الادعاء وإنما بتاريخ 6 / 5 / 1968 يغدو مشوباً بالقصور وينال منه منا جاء في هذا السبب مما يستوجب نقضه.
(نقض رقم 770 أساس 753 تاريخ 29 / 5 / 1969 مجلة المحامون ص 217 لعام 1969)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1220 – 1221)