مادة 181 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا كان للقاصر حصة شائعة في عقار فللوصي بإذن من المحكمة اجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء ولا تكون هذه القسمة نافذة إلا بتصديق القاضي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *