Call us now:
مادة 181 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
إذا كان للقاصر حصة شائعة في عقار فللوصي بإذن من المحكمة اجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء ولا تكون هذه القسمة نافذة إلا بتصديق القاضي.
إذا كان للقاصر حصة شائعة في عقار فللوصي بإذن من المحكمة اجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء ولا تكون هذه القسمة نافذة إلا بتصديق القاضي.