Call us now:
مادة 212 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
يشترط في الموصى له:
أ) أن يكون معلوماً.
ب) أن يكون موجوداً عند الوصية وحين موت الموصي إن كان معيناً.
يشترط في الموصى له:
أ) أن يكون معلوماً.
ب) أن يكون موجوداً عند الوصية وحين موت الموصي إن كان معيناً.