مادة 212 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يشترط في الموصى له:
أ) أن يكون معلوماً.
ب) أن يكون موجوداً عند الوصية وحين موت الموصي إن كان معيناً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *