Call us now:
مادة 215 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي.
2 ـ إذا كان الموصى له أجنبياً تشترط المعاملة بالمثل.
1 ـ تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي.
2 ـ إذا كان الموصى له أجنبياً تشترط المعاملة بالمثل.