مادة 215 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي.
2 ـ إذا كان الموصى له أجنبياً تشترط المعاملة بالمثل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *