مادة 216 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يشترط في الموصى به:
أ) أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصى ومتقوماً في شريعته.
ب) أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *