Call us now:
مادة 216 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
يشترط في الموصى به:
أ) أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصى ومتقوماً في شريعته.
ب) أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات.
يشترط في الموصى به:
أ) أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصى ومتقوماً في شريعته.
ب) أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات.