مادة 220 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

تبطل الوصية:
أ) بجنون الموصي جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت.
ب) بموت الموصى له قبل الموصي.
ج) بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي.
د) برجوع الموصي عن الوصية صراحة أو دلالة.
هـ) برد الموصى له بعد وفاة الموصي وفقاً لما هو مبين في الفصل التالي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *