Call us now:
مادة 220 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
تبطل الوصية:
أ) بجنون الموصي جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت.
ب) بموت الموصى له قبل الموصي.
ج) بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي.
د) برجوع الموصي عن الوصية صراحة أو دلالة.
هـ) برد الموصى له بعد وفاة الموصي وفقاً لما هو مبين في الفصل التالي.