قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 357

مصالحة على التخمين – نقض الصلح – أسباب عامة

صلح جار بعد وقوع نزاع قضائي.

المناقشة
إن المصالحات التي يبرمها المستأجر بعد استقراره في المأجور ونشوب النزاع أمام القضاء تكون جارية في جو تتوافر فيه للمستأجر حرية الاختيار بين المضي في المقاضاة توصلاً لتخمين المأجور أو القبول بما يعرضه عليه المؤجر فإن اختياره لطريق الصلح الذي يؤمن له مصلحة أفضل يلزمه بالنتائج المترتبة على هذا الصلح وليس له بعد ذلك نقض هذا الصلح إلا بالاستناد للأسباب العامة التي تؤدي لإبطال هذا العقد.

(نقض رقم 209 أساس 697 تاريخ 11 / 2 / 1964 مجموعة القواعد القانونية ص 67)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1226)